الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

208

النهاية ونكتها

وإن مات فيه إنسان ، وجب أن ينزح منه سبعون دلوا . وإن مات فيه حمار ، أو بقرة ، أو دابة ، وجب أن ينزح منه كر من ماء إذا كان الماء أكثر من كر فإن كان أقل منه [ 1 ] ، وجب نزح جميعه . فإن مات فيها كلب ، أو شاة ، أو ثعلب ، أو سنور ، أو غزال ، أو خنزير ، وما أشبهها ، نزح منها أربعون دلوا . وقد روي : أنه إذا وقع فيها كلب ، وخرج منها حيا ، نزح منها [ 2 ] سبع دلاء ( 1 ) . فإن مات فيها حمامة ، أو دجاجة ، وما أشبهها ، نزح منها سبع دلاء . فإن ماتت فيها فارة ، نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تتفسخ فإن تفسخت ، نزح منها سبع دلاء . فإن مات فيها عصفور وما أشبهه ، نزح منها دلو واحد . وإذا بال فيها رجل ، نزح منها أربعون دلوا . فإن بال فيها صبي ، نزح منها سبع دلاء فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام ، نزح منها دلو واحد . فإن وقعت فيها عذرة ، وكانت رطبة ، نزح منها خمسون دلوا وإن كانت يابسة ، نزح منها عشر دلاء . فإن وقع فيها حية ، أو وزغة ، أو عقرب ، فماتت فيها ، نزح منها ثلاث دلاء . وإن ارتمس فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 ، ص 134 . [ 1 ] في ح ، م : « من كر » . [ 2 ] في غير ( م ) : « منه » .